الشيخ الجواهري
523
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) [ أمّا ] [ 1 ] ما ( قيل ) من أنّه ( لا ) يجوز [ 2 ] ( لأنّ سبب الاستباحة لا يتبعّض ) [ ففيه نظر ] [ 3 ] ، فلا ريب في أنّ المتجه العمل به [ الأوّل المروي ] [ 4 ] . ( وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرّاً لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ) [ 5 ] ، ولا بالمنقطع في غير محل النصّ [ 6 ] ، ولا بالتحليل المختصّ جوازه بالمولى دون المرأة نفسها [ 7 ] . [ وكيف كان ] ( ف ) - لا ريب في عدم جوازه . نعم ( إن هاياها على الزمان قيل ) [ 8 ] : ( يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها ) [ 9 ] . ( و ) مع ذلك ف ( - هو مروي ) [ 10 ] . [ والعمل به متجه ] . ( و ) لكن ( فيه تردّد ) عند المصنّف لذلك و ( لما ذكرناه من العلّة ) [ 11 ] . إلّاأنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط ، واللَّه العالم . ( ومن اللواحق ) في نكاح الإماء :
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 316 . انظر الوسيلة : 304 . ( 2 ) النهاية : 494 - 495 . ( 3 ) الوسائل 21 : 142 ، ب 41 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 8 : 31 . نهاية المرام 1 : 283 .